um6p
الحكومة تصادق على تمديد استفادة بعض منخرطي الضمان الاجتماعي من تعويضات صندوق “كورونا”

الحكومة تصادق على تمديد استفادة بعض منخرطي الضمان الاجتماعي من تعويضات صندوق “كورونا”

شطاري خاص10 سبتمبر 2020آخر تحديث : الخميس 10 سبتمبر 2020 - 5:18 صباحًا

شطاري-متابعة

صادق مجلس الحكومة، الأربعاء، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.605 يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم، المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وقال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون في إطار مواصلة جهود الحكومة الرامية إلى مواكبة بعض القطاعات أو المقاولات المتضررة من نتائج تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19″، وكذا الحفاظ على مناصب الشغل.

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، خلال فترة تحدد بنص تنظيمي، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحددة بنص تنظيمي ويوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي الجائحة المذكورة، وكذا العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المذكور، بمقتضى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة الجائحة المذكورة.

كما يتضمن مشروع هذا المرسوم ، يضيف الوزير ، تدابير استثنائية تقضي على الخصوص بتأجيل آجال الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين المعنيين برسم الفترة المذكورة؛ و عدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 (البند 2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء و المتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، ضمن وعاء واجبات اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تجاوز مجموع هذه التعويضات و المساعدات و كذا التعويض الذي سيصرف خلال الفترة المشار إليها أعلاه، 50 % من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة، المقبوض برسم شهري يناير و فبراير 2020.

ويتضمن المشروع أيضا إلزام المشغل وكذا العامل المستقل والشخص غير الأجير بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. كما يحيل مشروع المرسوم على نص تنظيمي لتحديد فئات المشغلين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المعنيين وكذا معايير وشروط وكيفيات الاستفادة من التعويض السالف الذكر.

رابط مختصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

شطاري خاص