متابعة:
أصبح القانون الجديد لمدونة السير ساري المفعول ابتداءاً من اليوم، بعدما نُشر بالجريدة الرسمية اثر مصادقة مجلس النواب عليه قبل أسابيع بالأغلبية.
وكان القانون رقم 116.14 الدي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق قد تم التصويت عليه من طرف 74 نائبا ، فيما عارضه 34 آخرون، ليصبح قانوناً رسمياً يعوض القانون القديم.
ومن أبرز التعديلات التي شملت هذا المشروع تتعلق، على الخصوص، بتسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية التي كانت واردة في المادة 164 – 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيد الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.
وحول الإضافة النوعية للنص فانها تكمن في إحداث مرصد وطنية للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية، مشددا على أنه هذا لمرصد سيشكل قيمة مضافة أكيدة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة ظاهرة حوادث السير.
كما جاء هذا المشروع بمقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، ومدارس السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية.
وشملت التعديلات التي جاءت بها الحكومة “المراقبة التقنية”، و”رخصة السياقة”، و”مدارس السياقة”، فضلا عن “إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية”، و”إدخال رخصة جديدة للدراجات النارية”، و”إحداث مرصد سيتولى القيام بالبحث الإداري والتقني بخصوص الحوادث الجسمانية”.
وكان مجلس النواب قد صادق في العام المنصرم على مشروع قانون 116.14 يتعلق تغيير وتتميم القانون 52. 05 المتعلق بمدونة السير على الطرق قبل احالته على ذات المجلس في قراءة ثانية.
وجاءت مدونة السير الجديدة بإجراءات وأحكام زجرية لمخالفي قوانين السير ومن بينها غرامات تصل لـ4000 درهم لكل من لم يصرح بانتهاء صلاحية رخصة سياقته أي 0 نقطة وكذا تغريم 500 درهم لأصحاب السيارات المتوقفة على ممر الراجلين أو على رصيف الطرقات.
وللحد من الحوادث الكارثية التي تتسبب فيها الحافلات والشاحنات على الطرقات وتودي بحياة العشرات جاء القانون الجديد بعقوبات رادعة وغرامات قاسية تتراوح بين 100 ألأف درهم و 200 ألف درهم لأصحاب شركات حافلات المسافرين وشاحنات نقل البضائع الغير منضبطين والمحترمين لجهاز قياس السرعة و مدة القيادة في ظرف عام.
وينص مشروع القانون الجديد ، على مجموعة من التغييرات الجوهرية، وضمن أبرز التعديلات يوجد “إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة”، وكذا “إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة”.
المخالفات من الدرجة الأولى والتي يؤدي عنها المخالف 700 درهم سيتوجب عليه دفع 400 درهم فقط إن اختار الأداء حالا أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى.
وفيما يخص المخالفات من الدرجة الثانية والتي غرامتها 500 درهم، فستصبح 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة المعروفة بغرامة 300 درهم، فسيؤدي المخالف 150 درهما فورا أو خلال 24 ساعة ، و200 درهم إن فضل الأداء في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.