شطاري-متابعة:
صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 33 من الدستور، والذي نص على إحداث “مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي”، وكذا تنزيل الفصل 170، الذي اعتبر المجلس “هيأة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية”.
ويحدد القانون صلاحيات هذا المجلس، والتي من بينها “إبداء الرأي في كل القضايا المحالة إليه من لدن جلالة الملك في مجال اختصاصاته”، و”تقديم كل اقتراح إلى السلطات العمومية قصد اتخاذ التدابير التي تراها ملائمة من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الفصل 33 في الدستور”، فضلا عن “إبداء الرأي بطلب من الحكومة في جميع المشاريع الاستراتيجية التي تعدها في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي”، وكذا” في جميع القضايا ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والبرامج المتعلقة بالشباب والعمل الجمعوي”.
ومن اختصاصات المجلس كذلك، والتي نص عليها القانون، “إبداء الرأي بطلب من أحد مجلسي البرلمان في مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بمجال اختصاصاته”، وكذا “إنجاز الدراسات أو الأبحاث التي تهم ميادين الشباب والقضايا المتصلة بها واقتراح سبل حماياتهم والنهوض بأوضاعهم وتنمية طاقتهم الإبداعية وتحفيزهم على الانخراط في الحياة العامة” و”إنجاز الدراسات والأبحاث التي تهم تشخيص وضعية العمل الجمعوي وإعداد المؤشرات المتعلقة بهذه الوضعية واقتراح الوسائل الكفيلة بالنهوض بالحياة الجمعوية وتطويرها وذلك بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة”، إلى جانب “إعداد ميثاق لأخلاقيات العمل الجمعوي، بما في ذلك المبادئ والقواعد المتعلقة بشفافية تمويله وتدبيره”.
وفيما يخص تركيبة المجلس، فنص القانون على أن يتألف إلى جانب “الرئيس الذي يعين بظهير شريف”، من 30 عضوا ” يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والكفاءة والإلمام بقضايا الشباب والعمل الجمعوي”، 10أعضاء منهم يعينهم جلالة الملك.