um6p
الإطارات الحقوقية الصحراوية ترد على تقرير هيومان رايت ووتش

الإطارات الحقوقية الصحراوية ترد على تقرير هيومان رايت ووتش

شطاري خاص29 ديسمبر 2020آخر تحديث : الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 11:05 مساءً

شطاري-العيون:

_تقرير_

        في إطار حق الرد على التقرير الأخير لمنظمة هيومان رايت ووتش وبعد إطلاعنا على محتواه توفرت لدينا القناعة من أجل تعميق البحث وتجميع المعطيات لتنوير الرأي العام من خلال ابداء ملاحظات و تصحيح المغالطات بناءا على قاعدة ” لا ينبغي بتر الدليل والإستدلال بجزئه ” .

       بصفتنا إطارات حقوقية ذات الولاية المجالية ، نشتغل في الإقليم عبر آليات التتبع والمعاينة إنطلاقا من الواجب الإنساني كفعل حر ومطلق يمارسه العقل على الإرادة بكل إستقلالية وخاضع للضرورة الأخلاقية ببعدها الحقوقي ،قوامها الموضوعية في الطرح والتجرد من الخلفيات السياسية في البحث والتقصي ، لطالما يفرض المشهد الحقوقي في المنطقة بعض الممارسات المعزولة والإختلالات المحدودة التي يتم تحويرها نتيجة التدافع السياسي وإظهارها على أنها إنتهاكات لحقوق الإنسان ، قد تم تقويمها إنسجاما مع منطق دولة القانون والحقوق الأساسية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .

     ما شهدته بعض الأحياء الشرقية من مدينة العيون في الفترة الممتدة بين 13 – 21 نونبر 2020 موضوع تقرير هيومان رايت ووتش والتي قامت الأطر الحقوقية المحلية بإجراء البحث والتحري والوقوف على الوقائع لتتأكد من كل الإدعاءات من خلال (الإستماع –تجميع المعطيات ) لنتوصل إلى مايلي :

     _أن هناك مجموعات محدودة تتأثر بالطرح السياسي للبوليساريو قامت مساء 14-15 نونبر بعرقلة الطريق العام بتجمهر و وضع متاريس   والرشق بالحجارة ، في خضم ظروف مشحونة تحت تأثير بروبغندا موجهة قائمة على إعادة إنتاج خطاب الكراهية والتحريض على العنف والإخلال بالنظام العام ، مما إستوجب تدخل القوات العمومية تماشيا مع مقتضيات القانون خاصة الفصل 29و37 من الدستور ومقاصد القانون الدولي الإنساني على أساس أن المملكة المغربية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي يعلن في المادة 21 ” يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ، ولا يجوز أن توضع قيود على ممارسته ، إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو المنظومة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.

     _لم تنشر قوات  الأمن أي ناقلات مدرعة ، لم توضع أي حواجز في الشوارع لمنع المارة من السير فالتحقيق مطلوب من صحة المعلومات الواردة في هذا التقرير  الذي ركز على الطابع السياسي وليس العملي في غياب تام للجزم في المعلومة الصحيحة ، بل هناك نية مبيتة لبعض الأطراف بأقلامهم المأجورة (التقرير) بتعاطيها السطحي مما أدى إلى فقدان المصداقية  بتجسيد الأقوال وجعلها وقائع وأحداث بلبوس ممارسات تنتهك حقوق الإنسان ، وتغييب تام و مقصود لطبيعة التدخل الأمني الذي كان في صلب المحافظة على النظام العام وهو من إختصاص السلطة  في الدولة بأسلوب راقي وحضاري موثق بالصوت والصورة .

  • حالة حياة سيديا :

      قامت الأطر الحقوقية بمعاينة حالة الطفلة حياة سيديا التي أشار لها تقرير منظمة هيومن رايت ووتش لتوضيح لرأي العام ملابسات وظروف هذه الحالة التي تندرج في إطار حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية .

      هي حياة سيد أحمد سيديا المزدادة في 10/08/2008 تتابع دراستها بإعدادية النهضة بالعيون في صباح 16 نونبر 2020 حضرت الى المؤسسة وهي ترتدي لباس شبه عسكري فوقه وزرة تحمل علم جبهة البوليساريو مما خلق توجسا ، قلق ، إنشغال لدى القائمين على الشأن التعليمي بالمؤسسة حيث تم إخبار ولي أمرها وحضرت والدتها بصفتها الوصية  ، وتم إبلاغ  الشرطة  من اجل  الإستماع إليها في إطار مصالح الطفل الفضلى ، والحرص على حمايتها وتوفير مناخ من العناية والرعاية  في فضاء تربوي سليم داخل الأسرة التعليمية المسؤولة على ضبط الممارساة و تقويم السلوكيات لتلاميذ لكي لا يقعوا ضحية الإستغلال السيئ والشحن الإيديولوجي السلبي تطابقا مع المادة 32 لإتفاقية حقوق الطفل لينشأو نشأة طبيعية بعيدا عن التأثير الإيديولوجي المشوه  والتي صادق عليها المغرب في يونيو 1993 ومواءمتها مع النصوص القانونية الوطنية خاصة الفصل 32 من دستور 2011.

  • حالة سلطانة خيا :

      في هذه الحالة تمت صياغة تقرير هيومان رايت ووتش من أول سطر بفعل “قالت ” بتاء التأنيث مما يدل على الإفتقار التام إلى سبيل الجزم والتأكيد ، لتبقى مجرد إتهامات فارغة من أشخاص همهم إدراج أسمائهم  في تقارير هذه المنظمة قصد الإشهار والتشهير . فحسب مصادرنا الموثوقة من مدينة بوجدور ، قامت المدعوة سلطانة خيا كعادتها في 18/11/2020 بإستفزاز مفضوح للمشاعر العامة وترديد شعارات مناوئة وتلويح بأعلام ذات خلفية سياسية عدائية في الشارع العام ، مما إستوجب حضور القوات العمومية إلى عين المكان من اجل معاينة الوضع عن كثب ففي المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” إجازة الدول التدخل لكبح كل اشكال التعبير وغيره من الظواهر التي من شأنها اذكاء خطاب الكراهية و التحريض على العنف ” . طلب من المدعوة سلطانة خيا الإلتحاق بمنزلها الكائن بحي (م)  ، ورغم محاولاتها إستفزاز وإستدراج القوات العمومية  لإستخدام العنف،  أبانوا عن مستوى عالي من ضبط النفس والحكمة والمهنية و إفشال كذلك أخذ صور وفيديوات يتم توظيفها كمادة خام للحملات  التسويقية عبر الوسائط الإعلامية ، كما سبق لها أن روجت أمام وسائل اعلام اجنبية خلال ندوة عقدتها بتاريخ 11 نونبر 2010 لصور اطفال زعمت انهم صحراويون ضحايا تعذيب من قبل السلطات في مدينة العيون ، وقد تم إثبات أنهم اطفال فلسطينيين من غزة ضحايا قصف إسرائيلي سنة 2006 ، وهو ما جعل وكالة أنباء ” إيفي ” التي نقلت هذه عن سلطانة خيا الى تقديم إعتذار رسمي .

  • حالة احمد الكركار :

       تم توقيف احمد الكركار يوم 14 نونبر 2020 على التانية زوالا في منزل عائلته بحي الفتح بمدينة العيون من طرف عناصر الشرطة وذلك في إطار بحث قضائي تم تحت إشراف النيابة العامة على خلفية وقوع أحداث عنف بالشارع العام ليلة 13 نونبر حسب الإفادات .  يعتبر الحق في المحاكمة العادلة  من الحقوق الأساسية ، وبعد الإطلاع على  ملف أحمد الكركار  البالغ من العمر 19 سنة ، والذي تم إدراج ملفه في جلسة 9 دجنبر 2020 على خلفية مشاركته  مع مجموعة في  نصب متاريس على الطريق العام لعرقلة المرور وتخريب منقولات بإستعمال القوة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجباتهم المهنية وإستعمال العنف في حقهم و الموثقة في ملف جنائي /إبتدائي عدده 392/2110/2020 . المتهم تمت معاملته بطريقة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية ، أطوار المحاكمة  تمت عن بعد عبر تقنية الفيديو  وتوفرت فيها جميع الشروط ، مرت في ظروف قانونية مقبولة بحضور اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون الساقية الحمراء التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ذات الولاية الحقوقية و المؤازرة من طرف محامي الذي تقدم بطلب إجراء خبرة طبية نفسية ، وقد تقرر وضع ملف أحمد الكركار في المداولة قبل ان يتم إصدار الحكم من طرف الغرفة الإبتدائية الجنائية لدى محكمة الإستئناف بالعيون قرار إدانة بعشرة أشهر ليتم إستئناف  هذا القرار من طرف الدفاع .

  • حالة نزهة الخالدي :

        في ظل الأزمة الوبائية العالمية التي تشكل تهديدا للسلامة الجسدية والأمن الصحي الجماعي ، الشيء الذي حتم على الدولة المغربية اللجوء إلى إعتماد  مرسوم 10/04/2020 الذي يعاقب المخالفين لعدم الإمتثال لإجراءات حالة الطوارئ والتجمهر والعصيان والتحريض عليهما وعدم الإلتزام  بالتقييدات الخاصة .

        وفي هذا الإطار تندرج حالة نزهة الخالدي ، فبعد البحث والتقصي تم الوقوف على وقائع مفادها أن القوات العمومية تم إبلاغها بوجود حفل زفاف وتجمهر عدة أشخاص يوم 21 نونبر 2020 على الساعة الثالثة زوالا وعند التنقل إلى عين المكان تم الوقوف على مجموعة من العائلات تتهيأ لتنظيم حفل زفاف  لا يراعي المعايير الصحية ويخرق حالة الطوارئ ولا يحترم التدابير الإحترازية .

مع العلم أننا عايًنا نماذج من هذه الحالات من منع وتفكيك للعشرات من الحفلات وأعراس من بينها أعراس من مختلف الفئات المجتمعية .

      بعد إطلاعنا على فحوى التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايت ووتش تم تسجيل  مجموعة من الملاحظات و الهفوات وتتجلى في :

_ نسجل نوعا من  التمييز ، التحامل ، والإنتقائية في عمل منظمة هيومان رايت ووتش بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء والتي من المفروض أن يتساوى فيها الجميع بعيدا عن أي إعتبارات تشوب المنطق السليم للعدالة الضامنة والحامية لحقوق الإنسان .

_رصد مجموعة من الإختلالات في التقرير والتي ترتقي إلى مستوى الأخطاء المهنية خاصة بالتحقيق والتقصي كما هو متعارف عليها بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان ودليل التقصي والتوثيق المتضمنة في بروتوكول إستنبول الصادرعن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان .

_صياغة التقرير لم تكن متوازنة لا شكلا ولا مضمونا ، حيث تم تغليب الطابع السياسي على الجانب الحقوقي من خلال الإشارة إلى قرار إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء يوم 10دجنبر 2020 على أنه لايغير الوضع القانوني للإقليم ، متجاهلة بذلك عن قصد أو عن غير قصد أن المغرب هو الذي قدم طلبا للجمعية العامة للأمم المتحدة من اجل ضم الصحراء إلى قائمة الأقاليم الغير محكومة ذاتيا سنة 1963 وأن القرار الأمريكي جاء لتعزيز المشروعية بناءا على إمتداد تاريخي ومسوغ نظري قائم على الفهم العلمي للقانون الدولي من خلال منطق القابلية للتطبيق .

_  إظهار تقرير منظمة هيومان رايت ووتش التطورات في معبر الكركرات بطريقة ملتبسة من أجل خلط المفاهيم ، فالمنطقة العازلة حددتها الأمم المتحدة في إتفاق إطار 1991وفرضت الحماية والوصاية عليها ، وتم حظر أي مظهر من مظاهر التجمهر أو أي نشاط سياسي كما تم التأكيد على ذلك لاحقا في تقرير الأمين العام 2017.

_التدخل كان من أجل تصحيح وضع وتأمين المعبر لأنه يهدف إلى تسهيل إنسيابية النشاط المدني والتجاري ويساهم في تثبيت الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بعد ماكان فضاءا خصبا لممارسات خارج القانون .

_نستغرب لتجاهل المقصود للإنتهاكات الجسيمة التي تقع في مخيمات تندوف بإيعاز من الدولة المضيفة الجزائر والتي أصدرت آليات أممية قرارات بشأنها سنة 2020.

_رأي قانوني للفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي رقم 07/2020 لحالة المدافع الحقوقي الفاضل أبريكة المعتقل السابق بسجون جبهة البوليساريو .

_ إدانة والدعوة لإجراء تحقيق فوري ومستقل للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لجريمة الإختطاف القسري للدكتور الخليل أحمد في الجزائر منذ 06/ 01/2009 .

_ التضييق الممنهج على الأطر الطبية بسبب توثيقها لحالات كورونا كما اشار إلى ذلك التقرير الأممي الأخير .

_إقدام الجيش الجزائري على قتل شخصين  حرقا يوم الإثنين 19 أكتوبر 2020.

رابط مختصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

شطاري خاص