متابعة:
أصبح قانون الطيران رقم 13-40 رسمياً ساري المفعول مند الأسبوع الماضي، بعدما صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي بالرباط، على مشروع بمثابة مدونة الطيران المدني في صيغته الجديدة.
وحسب بنود القانون، فانه يضمن حقوقاً للمسافرين في حالة تأخر الرحلة الجوية أو ضياع أو اتلاف بضائع أو حقائب، حيث تجبر الشركة المستغلة للرحلة على توفير وثائق واستمارات للملأ للتعويض في أجال محددة.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني جديد يستجيب لمتطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال الملاحة الجوية ويؤمن نقلا جويا فعالا وعلى مستوى عال من السلامة والأمن ويسمح بمواجهة تحديات العولمة والمنافسة.
ويشكل هذا المشروع إصلاحا عاما وجذريا للنظام القانوني المطبق حاليا على الطيران المدني، والذي أصبح متجاوزا، كما يدمج القواعد والمبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات التي وقع عليها المغرب سيما المعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 والاتفاق الأورومتوسطي المتعلق بالخدمات الجوية الموقع في 12 دجنبر 2006 ببروكسيل بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة وبين المغرب من جهة أخرى.
ويتوخى هذا المشروع، الذي يضع المبادئ الأساسية التي تسمح بالاستغلال الدائم وتأهيل المجال الجوي الوطني لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية، إحداث هيأة مختصة في المهام المتعلقة بالسلامة وأمن الطيران المدني وتقوية دور المديرية العامة للطيران المدني للقيام على أحسن وجه بمهام التخطيط والتقنين والتصديق ومراقبة التزامات المتدخلين وحق التدخل في حالة ملاحظة أي خلل أو مساس بمقتضيات الأمن والسلامة الجاري بها العمل.
ويمكن أيضا القانون السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من عقد شراكات في إطار عقود امتياز مبرمة بين الدولة والقطاع الخاص أو المكتب الوطني للمطارات لبناء المطارات الجديدة واستغلالها، كما يعالج عدة مجالات تتعلق أساسا بعقلنة الملاحة الجوية المدنية وحماية البيئة والنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي الملاحة الجوية.